محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن سعيد (1) ، عن أحمد بن عبدالله القروي (2) ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي (3) جعفر عليه السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لولاأن أشقّ على اُمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل» (4) (5) .
- 304 -
باب العلّة التي من أجلها يجوز السجود
على ظهر الكفّ من حرّ الرمضاء
[ 654 / 1 ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله ابن حمّاد ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : جُعلت فداك ، الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق ، فيبقى عرياناً في سراويل ، ولايجد ما يسجد عليه ، يخاف إن سجد (6) على الرمضاء احترقت (7) وجهه.
__________________
(1) لعلّه الحسين بن سعيد ، اُنظر : معجم رجال الحديث 2 : 150 / 650.
(2) في «ح» : أحمد بن محمّد بن عبدالله القزويني.
(3) كلمة «أبي» لم ترد في «ج ، س ، ل».
(4) في حاشية «ج ، ل» : لايدلّ على استحباب التأخير إلى نصف الليل ؛ لأنّه لو أخّر صلّى الله عليه وآله كان يصير مستحبّاً ، بل على التأخير في الجملة ، فافهم. (م ق ر رحمه الله ).
(5) أورده الكليني في الكافي 3 : 281 / 13 (باب وقت المغرب والعشاء الآخرة) ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 253 / 1004 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 63 / 27.
(6) في «ن» : يسجد.
(7) في «ج ، ل» : احترق.




