الليل وملائكة النهار» (1) .
- 297 -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز ترك الأذان والإقامة
في الفجر والمغرب ، في سفر ولاحضر
[ 645 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «الأذان مثنى مثنى (2) ، والإقامة مثنى مثنى.
ولابُدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر ؛ لأنّه لايقصّر فيهما في حضر ولاسفر ، ويجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل» (3) .
__________________
(1) ذكره المصنّف في ثواب الأعمال : 57 / 1 ، وأورده الكليني في الكافي 3 : 282 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 37 / 116 ، والاستبصار 1 : 275 / 995 ، ونقله المجلسي عن العلل وثواب الأعمال في بحار الأنوار 83 : 72 / 1.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن تكون التكبيرتان الأوّلتان مستحبّتين في الأذان ، أوتكونا خارجتين ؛ لتنبيه الحاضرين لاستماع الأذان كما يظهر من بعض الأخبار ، أو يكون هذا الحكم تغليباً بكون أكثر فصولهما كذلك ، والله يعلم. (م ق ر رحمه الله ).
(3) أورده الكليني في الكافي 3 : 303 / 4 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 62 / 217 ، والاستبصار 1 : 307 / 1141 باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 84 : 108 / 7.




