مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 413

- 290 -

باب العلّة التي من أجلها يستحبّ مباشرة الأرض

بالكفّين في السجود

[ 629 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : «إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض (1) لعلّ الله يصرف عنه الغلّ (2) يوم القيامة» (3) .

- 291 -

باب علّة وضع اليدين على الأرض

في السجود قبل الركبتين

[ 630 / 1 ] أخبرني (4) عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن طلحة السلمي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قلت : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في

__________________

(1) ورد في هامش «ج ، ل» : أي ما يصحّ السجود عليه أو التراب ، أو مطلقاً ، وتأمّل. (م ق ر رحمه ‌الله ).

(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي الأيدي تكون مغلولة مع الأعناق يوم القيامة. (م ق ر رحمه ‌الله ).

(3) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 312 / 929 ، وثواب الأعمال : 55 / 1 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 85 : 132 ، ذيل الحديث 7 ، وأورده باختلاف يسير عن رسول الله صلّى الله عليه وآله الطبراني في المعجم الأوسط 6 : 115 / 5786.

(4) في «ح ، ش ، ن» : حدّثنا ، وفي «ل» : أخبرنا.

الصفحة 236 من 413