مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 232 من 413

زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : «إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها مايفسد من الفريضة» (1) .

- 287 -

باب العلّة التي من أجلها لايجوز للرجل أن يؤمّ بقوم

أو يصلّي وحده وهو متوشّح ، والعلّة التي من أجلها

لايجوز للمريض ترك الأذان والإقامة

[ 621 / 1 ] أبي (2) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّارالساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح (3) ؟ قال : «لا ، لايصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه وإن كانت عليه ثياب كثيرة ؛ لأنّ الإمام لايجوز له الصلاة وهو متوشّح».

وقال : «لابدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به بسبيل ، فإن كان شديد الوجع فلابدّ له من أن يؤذّنويقيم ؛ لأنّه لاصلاة إلاّ بأذان وإقامة» (4) .

قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : يعني صلاة الغداة ،

__________________

(1) أورده الكليني في الكافي 3 : 269 / 11 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 87 : 28 ، ذيل الحديث 6.

(2) في «س» : حدّثنا أبي.

(3) ورد في هامش «ج ، ل» : توشّح بثوبه هو أن يُدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المُحْرم. المصباح المنير : 661 / الوشاح.

(4) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 3 : 282 / 836 ، و2 : 282 / 1123 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 201 / 7 ، و84 : 130 / 23.

الصفحة 232 من 413