مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 413

بالنوافل ؛ ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة» (1) .

[ 619 / 3 ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : أخبرنا القاسم بن محمّد ، قال : حدّثناحمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قلت : لأيّ علّة أوجب رسول الله صلّى الله عليه وآله صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر ؟ ولأيّ علّة رغّب في وضوء المغرب كلّ الرغبة ؟ ولأيّ علّة أوجب الأربع الركعات من بعدالمغرب ؟ ولأيّ علّة كان يصلّي صلاة الليل في آخر الليل ولايصلّي في أوّل الليل ؟

قال : «لتأكيد الفرائض ؛ لأنّ الناس لو لم يكن إلاّ أربع ركعات الظهر لكانوامستخفّين بها ، حتّى كاد يفوتهم الوقت ، فلمّا كان شيئاً غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ؛ وذلك لأنّهم يقولون : إن سوّفنا ونريد أن نصلّي الزوال يفوتنا الوقت ؛ وكذلك الوضوء في المغرب يقولون : حتّى نتوضّأ يفوتنا الوقت ، فيسرعوا إلى القيام ؛ وكذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب ، وكذلك صلاة الليل في آخر الليل ؛ ليسرعوا إلى القيام إلى صلاة الفجر فلتلك العلّة وجب هذا هكذا» (2) .

[ 620 / 4 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حدّثني (3) محمّدبن يحيى العطّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن

__________________

(1) أورده الكليني في الكافي 3 : 363 / 2 (باب ما يقبل من صلاة الساهي) ، والشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 341 / 1413 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 84 : 238 / 12 ، و87 : 28 / 6.

(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 82 : 264 / 13.

(3) في «س» : حدّثنا.

الصفحة 231 من 413