- 286 -
باب العلّة التي من أجلها وضعت النوافل
[ 617 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ ابن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر ، قال : قال لي أبوجعفر عليه السّلام : «أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ » قلت : ما أدري جُعلت فداك ، قال : «إنّه تطوّع لكم ونافلة للأنبياء ، أَوَ تدري (1) لِمَ وضع التطوّع ؟ » قلت : لاأدري جُعلت فداك ، قال : «لأنّه إن كان في الفريضة نقصان فصبّت (2) النافلة على الفريضة حتّى تتمّ (3) ، إنّ الله تعالى يقول لنبيّه صلّى الله عليه وآله : ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) (4) » (5) .
[ 618 / 2 ] أبي (6) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام : «إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها ، أو ثلثها ، أو ربعها ، أو خمسها ، وما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا (7)
__________________
(1) في «ش ، ع ، ج ، ح» : وتدري ، وفي «ن ، س» : أتدري.
(2) فيما عدا «ج» من النُّسَخ : قضيت.
(3) في حاشية «ج ، ل» : لعلّه تعليل لكونها نافلة للأنبياء ، ولعلّ النافلة أوكد من التطوّع. (م ق ر رحمه الله ).
(4) سورة الإسراء 17 : 79.
(5) رواه البرقي في المحاسن 2 : 33 / 34 باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 87 : 27 ، ذيل الحديث 5.
(6) في «س» : حدّثنا أبي.
(7) في المطبوع : أمروا.




