ابن السريّ (1) ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : لِمَ حرّم الله الصلاة في السبخة ؟
قال : «لأنّ الجبهة لاتتمكّن عليها» (2) .
[ 614 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ، فكرهه ؛ لأنّ الجبهة لاتقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ قال : «لابأس» (3) .
- 284 -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز للأغلف أن يؤمّ الناس
[ 615 / 1 ] أبي (4) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، قال : الأغلف لايؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ؛ لأنّه ضيّع من السُّنّة أعظمها ، ولاتُقبل له شهادة ، ولايصلّى عليه إذا مات إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه (5) .
__________________
(1) في بحار الأنوار : عن داوُد بن الحصين بن السريّ.
(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 319 / 12.
(3) أورد نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 221 / 873 ، والاستبصار 1 : 396 / 1509 ، والمحقّق الحلّي في المعتبر 2 : 113 114 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 318 / 11.
(4) في «س» : حدّثنا أبي.
(5) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 378 / 1106 مرسلاً عن أمير




