مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 413

ابن السريّ (1) ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : لِمَ حرّم الله الصلاة في السبخة ؟

قال : «لأنّ الجبهة لاتتمكّن عليها» (2) .

[ 614 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ، فكرهه ؛ لأنّ الجبهة لاتقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ قال : «لابأس» (3) .

- 284 -

باب العلّة التي من أجلها لايجوز للأغلف أن يؤمّ الناس

[ 615 / 1 ] أبي (4) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء ، قال : الأغلف لايؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ؛ لأنّه ضيّع من السُّنّة أعظمها ، ولاتُقبل له شهادة ، ولايصلّى عليه إذا مات إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه (5) .

__________________

(1) في بحار الأنوار : عن داوُد بن الحصين بن السريّ.

(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 319 / 12.

(3) أورد نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 221 / 873 ، والاستبصار 1 : 396 / 1509 ، والمحقّق الحلّي في المعتبر 2 : 113 114 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 318 / 11.

(4) في «س» : حدّثنا أبي.

(5) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 378 / 1106 مرسلاً عن أمير

الصفحة 228 من 413