جماعة فلا صلاة له بين المسلمين ؛ لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : لاصلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة» (1) .
- 281 -
باب العلّة التي من أجلها لايُقرأ خلف الإمام
[ 608 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، قالا : حدّثنا محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن الصلاة خلف الإمام أيُقرأ خلفه ؟
قال : «أمّا الصلاة التي لايُجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جُعل إليه ، ولاتقرأخلفه ، وأمّا الصلاة التي يُجهر فيها بالقراءة فإنّما أُمر بالجهر لينصت مَنْ خلفه ، فإن سمعتَ فأنصت ، وإن لم تسمع القراءة فاقرأ» (3) .
- 282 -
باب العلّة التي من أجلها لايصلّى خلف السفيه والفاسق
[ 609 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال :
__________________
(1) ذكره المصنّف مرسلاً في مَنْ لا يحضره الفقيه 3 : 39 / 3280 بتفصيل ، وأورد قطعةً من الحديث الشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 241 / 596 ، والاستبصار 3 : 13 / 33 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 88 : 11 / 18.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.
(3) أورده الكليني في الكافي 3 : 377 / 1 (باب فضل الصلاة في الجماعة) ، والشيخ الطوسي في التهذيب 3 : 32 / 114 ، والاستبصار 1 : 427 / 1649 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 88 : 83 ، ذيل الحديث 38.




