- 276 -
باب العلّة التي من أجلها تصلّى المغرب في السفر والحضر
ثلاث ركعات ، وسائر الصلوات ركعتين ركعتين
[ 603 / 1 ] أخبرني عليّ بن حاتم فيما كتب إلَيَّ ، قال : أخبرنا القاسم ابن محمّد ، قال : حدّثنا حمدان بن الحسين ، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمّدبن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : لأيّ علّة تصلّى المغرب في السفر والحضر ثلاث ركعات وسائر الصلوات ركعتين ؟ قال : «لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله فُرض عليه الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله صلّى الله عليه وآله ركعتين ، ثمّ نقص من المغرب ركعة ، ثمّ وضع رسول الله صلّى الله عليه وآله ركعتين في السفر وترك المغرب وقال : إنّي أستحيي أن أنقص منها مرّتين ، فلذلك العلّة تصلّى ثلاث ركعات في الحضر والسفر» (1) .
- 277 -
باب العلّة التي من أجلها لاتقصير (2) في
صلاة المغرب ونوافلها في السفر والحضر
[ 604 / 1 ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، قال : حدّثني أبو محمّد العلوي الدينوري بإسناده رفع الحديث إلى الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : لِمَ صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعاً بعدها ليس فيها تقصير في حضرولا سفر ؟
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 89 : 56 / 20.
(2) في «ج ، ل» : لا يُقصر.




