- 273 -
باب علّة الرخصة في الجمع بين الصلاتين
[ 593 / 1 ] حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله ، عن أبيه ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله صلّى الظهر والعصر (في مكانواحد) (1) من غير علّة ولاسبب ، فقال له عمر- وكان أجرأ القوم عليه - : أحدث في الصلاة شيء ؟
قال (2) : لا ، ولكن أردت أن اُوسّع على اُمّتي» (3) .
[ 594 / 2 ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالملك القمّي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قلت : أجمع بين الصلاتين من غير علّة ؟
قال : «قد فعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أراد التخفيف عن (4) اُمّته» (5) .
[ 595 / 3 ] أبي (6) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «صلّى رسول الله صلّى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين
__________________
1 : 306 / 921 ، و311 / 927 ، ونقله بكامله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 84 : 361 / 12 ، و270 / 18 ضمن الحديث باختلاف يسير.
(1) بدل ما بين القوسين في «ج ، ع ، ش ، س ، ح» : مكانه.
(2) في «ح» زيادة : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال.
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 82 : 334 / 8.
(4) في المطبوع «على». وما أثبتناه من النسخ.
(5) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 82 : 334 / 9.
(6) في «س» : حدّثنا أبي.




