رآها في المساجد) (1) ويقول : كأنّها مذابح (2) اليهود» (3) .
- 270 -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز أن تشرّف المساجد
[ 590 / 1 ] أبي (4) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام : «أنّ عليّاً عليه السّلام رأى مسجداً بالكوفة قد شُرّف ، فقال : كأنّه بيعة ، وقال : إنّ المساجد لاتشرّف (5) تبنى جُمّاً» (6) .
- 271 -
باب العلّة التي من أجلها يجب على مَنْ أخرج الحصاة من
المسجد أن يردّها في مكانها ، أو في مسجد آخَر
[ 591 / 1 ] حدّثنا (7) محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن
__________________
(1) ما بين القوسين لم يرد في «ح ، ع» ، وفي «ج» لم ترد «في المساجد».
(2) ورد في هامش «ج ، ل» : فقال كعب : أدخلوه المذابح وضَعوا التوراة وحلّفوه بالله ، المذبح واحد المذابح ، وهي المقاصير. وقيل : المحاريب. النهاية لابن الأثير 2 : 143 / ذبح.
(3) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 236 / 707 باختلاف ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 3 : 253 / 696 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 352 / 5 باختلاف يسير.
(4) في «س» : حدّثنا أبي.
(5) في هامش «ج ، ل» : ومنه حديث ابن عبّاس : أُمرنا أن نبني المدائن شرفاً والمساجدجُمّاً ، أي : لا شُرف لها. النهاية لابن الأثير 1 : 289 / جمم.
(6) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 236 / 708 ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 3 : 253 / 697 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 83 : 352 ، ذيل حديث 5 .
(7) في «ل» : أخبرني ، وفي هامشها عن نسخة كما في المتن.




