- 249 -
باب العلّة التي من أجلها يكره دخول القبر بالحذاء
[ 558 / 1 ] أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام يقول : «لاتنزل في القبر وعليك العمامة ، ولا القلنسوة ، ولاالحذاء ، ولا الطيلسان ، وحلّ (1) أزرارك ، فذلك سُنّة من رسول الله صلّى الله عليه وآله ».
قلت : فالخُفّ ؟ قال : «فلا أرى به بأساً».
قلت : لِمَ يكره الحذاء ؟ قال : «مخافة أن يعثر برجليه (2) فيهدم» (3) .
قال مصنّف هذا الكتاب : لايجوز دخول القبر بخُفٍّ ، ولا حذاء ، ولا أعرف الرخصة في الخفّ إلاّ في هذا الخبر ، وإنّما أوردته لمكان العلّة.
- 250 -
باب العلّة التي من أجلها إذا اجتمع
الجنب والميّت يغتسل الجنب ويترك الميّت
[ 559 / 1 ] حدّثنا الحسين بن أحمد رحمه الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن النضر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر مايكفي أحدهم ، أيّهم يبدأ به ؟
__________________
(1) في «ج» : فحلّ ، وفي هامشه عن نسخة كما في المتن.
(2) في «ح ، ع ، ش» : برجله ، وفي هامش «ش» عن نسخة كما في المتن.
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 82 : 29 - 30 / 16.




