وأنكروا واحدة ، فمن ذاك يكبّرون على موتاهم أربع تكبيرات ، وتكبّرون خمساً» (1) .
[ 552 / 2 ] أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يكبّر على قوم خمساً وعلى قوم أربعاً ، فإذا كبّر على رجل أربعاً اتُّهم الرجل» (2) .
[ 553 / 3 ] محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، قال : حدّثنا أحمد بن هيثم ، عن عليّ بن خطّاب الحلاّل ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، قال : خرجنا إلى مكّة فدخلنا على أبي عبدالله عليه السّلام فذكر الصلاة على الجنائز ، فقال : «كان يُعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلّى الله عليه وآله على المؤمن خمساً وعلى المنافق أربعاً» (3) .
[ 554 / 4 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عمّن ذكره ، قال : قال الرضا عليه السّلام : «ما العلّة في التكبيرة على الميّت خمس تكبيرات ؟ ».
قلت : رووا أنّها قد اشتقّت من خمس صلوات.
فقال : «هذا ظاهر الحديث ، فأمّا باطنه فإنّ الله عزّ وجلّ فرض على العبادخمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحجّ ، والولاية ، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة ، فَمَن قَبِل الولاية كبّر خمساً ، ومَنْ لم يقبل الولاية كبّر أربعاً ، فمِن أجل ذلك تكبّرون خمساً ، ومَنْ خالفكم يكبّر
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 43 / 4.
(2) أورده الكليني في الكافي 3 : 181 / 2 ، والطوسي في التهذيب 3 : 317 / 982 ، والاستبصار 1 : 475 / 1839 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 343 / 5.
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 343 / 6.




