ابن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «يا أبا بكر ، تدري كم الصلاة على الميّت ؟ » قلت : لا.
قال : «خمس تكبيرات» ، ثمّ قال : «أفتدري من أين اُخذت ؟ ».
قلت : لا.
قال : «اُخذت الخمس من الخمس صلوات من كلّ صلاة تكبيرة» (1) .
[ 549 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنّ الله فرض من الصلاة خمساً وجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة» (2) .
[ 550 / 3 ] أخبرني عليّ بن حاتم ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد ، قال : حدّثنا العبّاس بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن المهاجر ، عن اُمّه اُمّ سلمة ، قالت : خرجت إلى مكّة فصحبتني امرأة من المرجئة ، فلمّا أتينا الربذة (3) أحرم الناس وأحرمت معهم ، فأخّرت إحرامي إلى العقيق ، فقالت : يامعشر الشيعة ، تخالفون في كلّ شيء ، يحرم الناس من الربذة وتحرمون من العقيق ؟ وكذلك تخالفون في الصلاة على الميّت ،
__________________
(1) ذكره المصنّف في الخصال : 281 / 26 ، والبرقي في المحاسن 2 : 35 / 1110 ، وأورده الكليني في الكافي 3 : 181 / 5 ، والطوسي في التهذيب 3 : 189 / 430 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 342 / 2.
(2) أورده الكليني في الكافي 3 : 181 / 4 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 342 / 3 .
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : الربذة بالتحريك موضع به قبر أبي ذر الغفاري. الصحاح 2 : 190 / ربذ.




