- 231 -
باب العلّة التي من أجلها صار المذي
والوذي لا ينقضان الوضوء
[ 524 / 1 ] أبي رحمه الله قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي (1) وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوءوإن بلغ عقبك ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعدالوضوء فإنّه من الحبائل أو من البواسير فليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلاّ أن تُقذره (2) » (3) .
[ 525 / 2 ] وبهذا الإسناد عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المذي يسيل حتّى يبلغ الفخذ ، قال : «لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ؛ لأنّه لم يخرج من مخرج المنيّ ، إنّما هو بمنزلة النخامة» (4) .
[ 526 / 3 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أحدهما عليهما السّلام عن المذي ، فقال : «لا ينقض
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : المذي ما يخرج عقيب الملاعبة ، والوذي ما يخرج عقيب المنيّ عروق الظهر. (م ق ر رحمه الله ).
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي يستنكر طبعك منه فتغسله استحباباً.
(3) أورده الكليني في الكافي 3 : 39 / 1 ، والطوسي في الاستبصار 1 : 94 / 305 ، والتهذيب1 : 21 / 52 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 102 / 5.
(4) أورده الكليني في الكافي 3 : 40 / 4 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 102 / 6 .




