فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك» (1) .
- 225 -
باب العلّة التي من أجلها يُغسل الثوب من لبن
الجارية وبولها ، ولا يُغسل من لبن الغلام وبوله
[ 520 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّاً عليه السّلام قال : «لبن الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تطعم (2) ؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمّها ، ولبن الغلام لا يُغسل منه الثوب ولابوله قبل أن يطعم ؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين» (3) .
- 226 -
باب العلّة التي من أجلها لا يجب غسل
باطن الأنف من الرعاف (4)
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 84 / 5.
(2) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه محمول على التقيّة ، ولم يعمل به أكثر الأصحاب ، بل يلزم الحرج إذا وجب الاجتناب. (م ق ر رحمه الله ).
(3) ذكره المصنّف في المقنع : 15 ، ومَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 68 / 157 ، وأورده الطوسي في التهذيب 1 : 250 / 718 ، والاستبصار 1 : 173 / 601 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 101 / 2.
(4) بعد العنوان في النسخ لم يرد حديث.




