مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 413

- 224 -

باب العلّة التي من أجلها تقضي الحائض

الصوم ولا تقضي الصلاة

[ 518 / 1 ] أبي رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غيرأن تعمل كما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها (1) أم لا ؟

فكتب : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يأمرالمؤمنات من نسائه بذلك» (2) .

[ 519 / 2 ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، قال : حدّثنا موسى بن عمران ، عن عمّه ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام : ما بال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ؟

قال : «لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر ، والصلاة في كلّ يوم وليلة ،

__________________

(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه محمول على تخلّل النقاء بين الدم الأوّل والثاني. (م ق ر رحمه ‌الله ).

(2) أورده الكليني في الكافي 4 : 136 / 6 ، والطوسي في التهذيب 4 : 310 / 937 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 112 113 / 38.

الصفحة 164 من 413