محمّدبن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن الحكم ، عن داوُد العجلي مولى أبي المغيرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قال : «يا أبا محمّد ، مَنْ توضّأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، وكان الوضوء (1) إلى الوضوء كفّارة لما بينهما من الذنوب ، ومَنْ لم يسمّ لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء» (2) .
- 214 -
باب العلّة التي من أجلها إذا نسي المتوضّئ
الذراع والرأس كان عليه أن يعيد الوضوء
[ 505 / 1 ] أبي رحمه الله ، قال : حدّثني الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ؟
قال : «يعيد الوضوء ، إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضاً» (3) .
[ 506 / 2 ] أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام : «إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي الوضوء السابق.
(2) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 50 / 102 ، وثواب الأعمال : 30 - 31 / 1 ، وأورده الطوسي في التهذيب 1 : 358 359 / 1076 ، والاستبصار 1 : 68 / 205 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 314 / 2.
(3) أورده الكليني في الكافي 3 : 35 / 9 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 264 265 / 14.




