مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 413

ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء ، قال : «يعيد الغسل».

قلت : فامرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟

قال : «لاتعيد».

قلت : فما الفرق بينهما ؟

قال : «لأنّ مايخرج من المرأة (1) إنّما هو من ماء الرجل» (2) .

- 210 -

باب العلّة التي من أجلها يجوز للحائض والجنب

أن يجوزا في المسجد ، ولا يضعا فيه شيئاً

[ 499 / 1 ] أبي رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا يعقوب ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟

قال : «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (3) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً».

قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ، ولا يضعان فيه ؟

قال : «لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلاّ منه ، ويقدران على وضع

__________________

(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : في المرأة اختلاف بين الأصحاب.

(2) أورده الكليني في الكافي 3 : 49 / 1 ، والطوسي في التهذيب 1 : 148 / 420 ، والاستبصار 1 : 118 / 399 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 69 / 59.

(3) سورة النساء 4 : 43.

الصفحة 153 من 413