مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 413

- 208 -

باب العلّة التي من أجلها لم تجب المضمضة

والاستنشاق في غسل الجنابة

[ 496 / 1 ] أبي رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عمّن حدّثه ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : الجنب يتمضمض ؟ فقال : «لا ، إنّما يجنب الظاهر ولايجنب الباطن ، والفم من الباطن» (1) .

[ 497 / 2 ] وروي في حديث آخَر أنّ الصادق عليه السّلام قال في غسل الجنابة : «إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ؛ لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» (2) .

- 209 -

باب العلّة التي من أجلها إذا اغتسل الرجل من

الجنابة قبل أن يبول ثمّ خرج منه شيء أعاد الغسل ،

والمرأة إذا خرج منها شيء بعد الغسل لم تعد الغسل

[ 498 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن

__________________

(1) أورده الطوسي في التهذيب 1 : 131 / 360 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار81 : 44 / 8.

(2) ذكره المصنّف في الهداية : 94 ، ومَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 83 ، والأمالي : 746 / 1006 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 44 / 8.

الصفحة 152 من 413