الجوف (1) » (2) .
- 207 -
باب العلّة التي من أجلها لا يجب غسل الثوب
الذي يقع في الماء الذي يستنجى به
[ 495 / 1 ] أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن رجل من أهل المشرق ، عن العيزار ، عن الأحول قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السّلام فقال : «سلْ عمّا شئت» ، فارتجّت (3) عليَّ المسائل ، فقال لي : «سلُ مابدا لك».
فقلت : جُعلت فداك ، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به ؟
فقال : «لا بأس به» ، فسكت فقال : «أَوَ تدري لِمَ صار لا بأس به ؟ ».
قلت : لا والله ، جُعلت فداك.
فقال عليه السّلام : «لأنّ (4) الماء أكثر من القذر» (5) .
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : ويجب في الوضوء غسل الظواهر.
(2) أورده الكليني في الكافي 3 : 24 / 2 و3 ، والطوسي في التهذيب 1 : 78 / 201 ، والاستبصار 1 : 117 / 395 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 334 / 5.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : رتج الباب : أغلقه. القاموس المحيط 1 : 190 / رتج.
(4) في «ج ، ل ، ش ، ن» : إنّ.
(5) أورده الكليني في الكافي 3 : 13 / 5 ، والطوسي في التهذيب 1 : 85 / 223 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 15 / 2.




