مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 151 من 413

الجوف (1) » (2) .

- 207 -

باب العلّة التي من أجلها لا يجب غسل الثوب

الذي يقع في الماء الذي يستنجى به

[ 495 / 1 ] أبي رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن رجل من أهل المشرق ، عن العيزار ، عن الأحول قال : دخلت على أبي عبدالله عليه السّلام فقال : «سلْ عمّا شئت» ، فارتجّت (3) عليَّ المسائل ، فقال لي : «سلُ مابدا لك».

فقلت : جُعلت فداك ، الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به ؟

فقال : «لا بأس به» ، فسكت فقال : «أَوَ تدري لِمَ صار لا بأس به ؟ ».

قلت : لا والله ، جُعلت فداك.

فقال عليه السّلام : «لأنّ (4) الماء أكثر من القذر» (5) .

__________________

(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : ويجب في الوضوء غسل الظواهر.

(2) أورده الكليني في الكافي 3 : 24 / 2 و3 ، والطوسي في التهذيب 1 : 78 / 201 ، والاستبصار 1 : 117 / 395 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 334 / 5.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : رتج الباب : أغلقه. القاموس المحيط 1 : 190 / رتج.

(4) في «ج ، ل ، ش ، ن» : إنّ.

(5) أورده الكليني في الكافي 3 : 13 / 5 ، والطوسي في التهذيب 1 : 85 / 223 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 15 / 2.

الصفحة 151 من 413