مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 413

ابن هاشم ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسين بن خالد الصيرفي ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟

قال : فقال : «إنّ الله تبارك وتعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة فيماكان من ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان» (1) .

[ 488 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري ، عن صبّاح المزني ، عن الحارث ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : كان عليٌّ عليه السّلام إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول له : «أنت أعجز من تارك (2) الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في همٍّ إلى الجمعة الاُخرى» (3) .

[ 489 / 3 ] أبي رحمه ‌الله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «كانت الأنصار تعمل في نواضحها (4) وأموالها (5) ، فإذا كان يوم الجمعة جاءوا فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمرهم

__________________

(1) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 112 / 231 ، وأورده البرقي في المحاسن 2 : 28 / 1101 ، والكليني في الكافي 3 : 42 / 4 ، والطوسي في التهذيب 1 : 366 / 1111 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 123 / 4.

(2) في «ج ، ل ، س» : التارك.

(3) أورده الكليني في الكافي 3 : 42 / 5 ، والطوسي في التهذيب 3 : 9 - 10 / 30 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 81 : 123 / 5.

(4) في هامش «ل» : الناضح : البعير يستقى عليه ، والأُنثى : ناضحة. الصحاح 1 : 605 / نضح.

(5) في هامش «ل» : وأكثر إطلاق المال على الإبل ؛ لأنّها كانت أكثر أموالهم. النهاية لابن الأثير4 : 318 / مول.

الصفحة 147 من 413