- 192 -
باب العلّة التي من أجلها يستحبّ
فتح العيون عند الوضوء (1)
[ 470 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريح (2) ، عن عطاء ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لا ترى نار جهنّم» (3) .
- 193 -
باب العلّة التي من أجلها يستحبّ
صفق الوجه بالماء في الوضوء
[ 471 / 1 ] أبي رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «إذا توضّأ
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : يُفهم منه استحباب فتح العين عند الوضوء ، ولايُفهم إيصال الماء إلى باطن العينين كما روي النهي عنه ، وإنّ ابن عبّاس عمي بسببه ؛ لأنّ فتح العين أعمّ من إيصال الماء إليها ، ويمكن أن يكون بملاحظة إيصال الماء أو كناية عن إيصال الماءإلى الجميع والمبالغة فيه. (م ت ق رحمه الله ).
(2) في النسخ : أبو جريح ، والصحيح ما في المتن ، انظر الخلاصة للعلاّمة : 375 / 1497.
(3) ذكره المصنّف في ثواب الأعمال : 33 / 1 ، ومَنْ لا يحضره الفقيه 1 : 50 / 104 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 80 : 336 / 8.




