مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 413

فإن قال : فلِمَ وجب التقصير في مسيرة يوم ؟

قيل : لأنّه لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة ؛ وذلك أنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله ولا فرق بينهما.

فإن قال : قد يختلف المسير ، وذلك أنّ سير البقر إنّما هو أربعة فراسخ وسير الفرس عشرين فرسخاً ، فلِمَ جعلت أنت مسيرة يوم ثمانية فراسخ ؟

قيل : لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجمّال (1) والقوافل ، وهو الغالب على المسير ، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمّالون والمكّارون.

فإن قال : فلِمَ ترك في السفر تطوّع النهار ولم يترك تطوّع الليل ؟

قيل : كلّ صلاة لا تقصر فيها فلا تقصر في تطوّعها ؛ وذلك أنّ المغرب لايقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوّع ، وكذلك الغداة لايقصر (2) فيماقبلها من التطوّع.

فإن قال : فما بال العتمة مقصورة وليس تُترك ركعتاها (3) ؟

قيل : إنّ تلك الركعتين ليس هي من الخمسين ، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع.

فإن قيل : فلِمَ وجب على المسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل ؟

__________________

(1) في «ج ، ل ، ح ، س» : للجمال.

(2) في المطبوع زيادة : فيها ولا.

(3) في «ع ، س ، ح» : ركعتيها.

الصفحة 113 من 413