ما يستغنى به عمّا لم أُورده.
151
باب العلّة التي من أجلها اُمر
خالد بن الوليد بقتل أمير المؤمنين عليه السّلام
[ 346 / 1 ] أبي (1) رحمه الله ، قال : حدّثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «لمّا منع أبو بكر فاطمة عليها السّلام فدكاً ، وأخرج وكيلها ، جاء أمير المؤمنين عليه السّلام إلى المسجد ، وأبو بكر جالس ، وحوله المهاجرون والأنصار ، فقال : يا أبا بكر ، لِمَ منعت فاطمة عليها السّلام ما جعله رسول الله صلّى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين؟
فقال أبو بكر : هذا فيء للمسلمين ، فإن أتت (2) بشهود عدول ، وإلاّ فلا حقّ لها فيه.
قال : يا أبا بكر ، تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟
قال : لا.
قال : أخبرني لو كان في يد المسلمين شيء فادّعيت أنا فيه ممّن كنت تسأل البيّنة؟
قال : إيّاك كنت أسأل.
قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني فيه البيّنة؟
قال : فسكت أبو بكر ، فقال عمر : هذا فيء للمسلمين ، ولسنا
__________________
(1) في «ع» : حدّثنا أبي.
(2) في حاشية «ج ، ل» عن نسخة : أتيت.




