مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 363 من 389

ما يستغنى به عمّا لم أُورده.

151

باب العلّة التي من أجلها اُمر

خالد بن الوليد بقتل أمير المؤمنين عليه السّلام

[ 346 / 1 ] أبي (1) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «لمّا منع أبو بكر فاطمة عليها السّلام فدكاً ، وأخرج وكيلها ، جاء أمير المؤمنين عليه السّلام إلى المسجد ، وأبو بكر جالس ، وحوله المهاجرون والأنصار ، فقال : يا أبا بكر ، لِمَ منعت فاطمة عليها السّلام ما جعله رسول الله صلّى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين؟

فقال أبو بكر : هذا فيء للمسلمين ، فإن أتت (2) بشهود عدول ، وإلاّ فلا حقّ لها فيه.

قال : يا أبا بكر ، تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟

قال : لا.

قال : أخبرني لو كان في يد المسلمين شيء فادّعيت أنا فيه ممّن كنت تسأل البيّنة؟

قال : إيّاك كنت أسأل.

قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني فيه البيّنة؟

قال : فسكت أبو بكر ، فقال عمر : هذا فيء للمسلمين ، ولسنا

__________________

(1) في «ع» : حدّثنا أبي.

(2) في حاشية «ج ، ل» عن نسخة : أتيت.

الصفحة 363 من 389