مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 551

ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين (1) ، ويستغفر الله عزّ وجلّ ، ويتوب إليه ويتضرع ، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدى ديته؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله ».

5169 وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الأسدي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال : دية وثلث ) (2).

5170 وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة عن أحد هم عليهما السّلام قال : « أتي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقيل : يا رسول الله قتيل في جهينة ، فقام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه ، فقال ( عليه السّلام ) : من قتل ذا؟ قالوا : يا رسول الله ما ندري ، قال : قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله (3) والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا فشركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لكبهم الله عزّ وجلّ على مناخرهم في النار (4) أو قال على وجوههم » (5).

5171 وسأل سماعة أبا عبد الله ( عليه السّلام ) » عن قول الله عزّ وجلّ : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي

__________________

أن يتوب ويندم ، عسى الله أن يتوب عليه ، وتدرأ التوبة عنه العذاب في الآخرة.

(1) لم يذكر فيه اطعام المساكين ، والمشهور وجوب كفارة الجمع كما سبق في رواية عبد الله بن سنان. ( سلطان )

(2) تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص ( المسالك ) والخبر في الكافي في الحسن كالصحيح عن كليب.

(3) أي في وسطهم ومعظمهم.

(4) على مناخرهم أي ألقاهم مقلوبا في النار ، وينبغي أن يحمل على قتله بسبب اسلامه ، ويدل على ذلك الحديث الآتي.

(5) الترديد من الراوي.

الصفحة 96 من 551