مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 551

وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ » (1).

5165 وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل يقتل رجلا مؤمنا (2) قال : يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا ».

5166 وروى جابر عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أول ما يحكم الله عزّ وجلّ فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم ( عليه السّلام ) فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة (3) ، فيقول : أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا ».

5167 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (4) ، وقال في رجل قتل مملوكه قال : يعتق رقبة (5) ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم التوبة بعد ذلك » (6).

5168 وروى عثمان بن عيسى ، وزرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا ، حتى يؤدي

__________________

(1) يدل على أن القاتل أن قتل رجلا لايمانه لا توبة له ، ولعل ذلك لاستلزامه الكفر والارتداد والمرتد عن فطرة لا توبة له. ويدل على أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفو عنه ، وعلى أن كفارة القتل إذا كان عمدا هي كفارة الجمع.

(2) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه.

(3) « حتى يأتي » متعلق بأول الكلام ، والشخب : السيلان.

(4) لأنه لا تقاص بين الحر والعبد ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر ، وتعيين مقدار الضرب إلى الحاكم ، وتجب عليه الكفار ة لما يأتي. وعدم ذكرها لا يدل على عدمها.

(5) يعني بعد أن يضرب ضربا شديدا لعموم ما تقدم.

(6) أي لا تكفي الكفارة فقط بل إن أراد أن لا يعذبه الله تعالى في الآخرة يجب عليه

الصفحة 95 من 551