5161 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله (1) فهو شهيد ، قال : وقال : لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل » (2).
5162 وروى ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد (3) ، عن عيسى الضعيف قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) « رجل قتل رجلا ما توبته؟ فقال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك؟ قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم » (4).
5163 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » (5).
5164 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين
__________________
(1) أي في مقام الدفع عنه مع طن السلامة وثوابه كثواب الشهيد.
(2) تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير واجبة. ( مراد )
(3) في الكافي ج 7 ص 276 « عن الحسين بن أحمد المنقري » ، وفيه أيضا في موضع « عن عيسى الضرير » وفي آخر « عن عيسى الضعيف » ويمكن أن يكون ضعيف العين فيطلق عليه تارة الضرير وأخرى الضعيف ، وهو ورواية مجهولان.
(4) المشهور أن الخيار في القصاص وأخذ الدية إلى ورثة المجني عليه لا القاتل ، والخبر يدل على خلافة.
(5) تقدم في المجلد الثالث.




