مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 551

أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار.

والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

وأفتى ( عليه السّلام ) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق (1) فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

وقضى ( عليه السّلام ) أنه لاقود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

وقضى ( عليه السّلام ) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها (2) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.

وقضى ( عليه السّلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار. وقضى ( عليه السّلام ) لها عليه صداقها مثل نساء قومها. وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

باب

( تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا )

( يحل ، والتوبة عن القتل إذا كان عمدا أو خطأ )

5151 روى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )

__________________

(1) الوجأة من الوجاء بالكسر والمد : رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء ، وقيل هو رض الخصيتين. والصفاق : الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران ، أو جلد البطن كله « القاموس » وفي بعض النسخ بالسين ولعلهما بمعنى ، وفي بعضها « الوجية » بدل « الوجأة ». * أي دية الرجل.

(2) الركل ضربك الفرس ليعدو والضرب برجل واحد « القاموس » والعفل والعفلة

الصفحة 91 من 551