ونهى أن يقو الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان (1).
ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب ، (2) ونهى عن التعري بالليل والنهار (3) ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة ، ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب فمن فعل ذلك فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم.
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ، (4) ونهى عن صيام ستة أيام : يوم الفطر ، ويوم الشك ، ويوم النحر ، وأيام التشريق (5).
ونهى أن يشرب الماء كما تشرب البهائم (6) ، وقال : اشربوا بأيديكم فإنه أفضل أوانيكم (7) ، ونهى عن البزاق في البئر التي يشرب منها (8).
ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته (9) ، ونهى عن الهجران فمن كان
__________________
أو صدق « ومن شاء فجر » أي حنث أو كذب وعلى أي الحالين عليه الكفارة بكل آية لأنه حلف بغير الله وحمل على الاستحباب والاحتياط ظاهر. ( م ت )
(1) « لا » زائدة لتأكيد القسم ، أو لنفى ما قاله المخاطب والنهى عن الحلف بغير الله للكراهة على الأشهر. ( م ت )
(2) أي المكث في المسجد كما في أكثر الاخبار ، والنهى هنا محمول على الحرمة.
(3) أي كونه عريانا لا يكون عليه ثوب ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ناظر محترم والا فيجب ستر العورة للرجل ومطلقا للمرأة.
(4) لعل المراد باستواء الشمس قبل الزوال ، وتقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 497.
(5) يوم الشك صومه حرام بقصد رمضان ، وصوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ناسكا بلا خلاف ، ولمن كان بمنى وان لم يكن ناسكا على المشهور ، ولمن كان في غيره على الكراهة ، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر.
(6) حمل على الكراهة كما هو الظاهر.
(7) حمل على الاستحباب.
(8) حمل على الكراهة والاحتياط أولى.
(9) حمل على الكراهة ووجهه ظاهر.




