مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 551

عليه السّلام قال : « لا يقطع السارق في سنة المحق (1) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ».

5145 وروي عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : « كنت عند أبي جعفر ( عليه السّلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها (2) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا ، طائفة قالوا : وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب ( عليه السّلام ) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب (3) ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ».

5146 وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد » (4).

5147 وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السّلام ) « أن عليا ( عليه السّلام )أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له : خلص رداك فلم يخلصه فحده » (5).

5148 وروى أبو أيوب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إن في

__________________

(1) أراد بالمحق القحط والغلاء ، وفي الكافي في نحوه « المحل » وهو بفتح الميم وسكون المهملة : الجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض.

(2) أي نبش قبر امرأة وسرق كفنها وفعل بها ، وفى الكافي « ثم نكحها ».

(3) حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الاخر.

(4) رواه ابن عدي في الكامل وروى ذيله البيهقي في السنن ، وادؤوا أي ادفعوا ، والكفالة الضمان ، وروى ذيل الخبر الكليني باسناده عن السكوني ، عن أبي عبد الله (ع).

(5) لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر والاحتياط لاثباته لاكون الحد موقوفا على شرب قدر المسكر منه بل يحد ولو شرب قطرة ( سلطان ) ويمكن أن يكون مراده (ع) أن يعلم بذلك أنه سكران أم لا ، فان السكران لا يميز رادءه بين الأردية ، أو المراد اظهار حالة السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر ، والله العالم.

الصفحة 73 من 551