أبا عبد الله ( عليه السّلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » (1).
5136 وروى « أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ، ثم قال ( عليه السّلام ) : لكني أوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين » (2).
5137 وروى « أنه دنا من أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) صبيان بيدهما لوحان فقالا : يا أمير المؤمنين خاير بيننا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : إن الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤدبكما عنى أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة » (3).
5138 وروى صفوان بن يحيى ، عن يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) قال : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » (4).
5319 وقال الصادق ( عليه السّلام ) : « من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا » (5).
5140 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس (6) قال : فاحبسها
__________________
(1) أي يقيمها الامام ، والحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 263 والشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة وزادا في آخره « وفي رواية أخرى : ضربه ضربا وجيعا ».
(3) رواه الكليني والشيخ بلفظ آخر من حديث السكوني ، وقوله « خاير » أي اختر بينهما واحكم أيهما خير والمراد الخطين.
(4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا.
(5) رواه الكليني ج 7 ص 292 في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حي الثوري وهو زيدي بتري ولم يوثق ، واستدل بالخبر على أن الدية على الامام ، ويمكن أن يكون (ع) نسبها إلى نفسه لان بيت المال في يده.
(6) كناية عن أنها زانية ولا تمنع أحدا من الدخول عليها.




