يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل قتل وصلب ، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي (1)
وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل ، يثقل رجليه (2) ويرمى في البحر.
5122 وقال الصادق ( عليه السّلام ) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام يغسل ويدفن ، ولا ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (3).
5123 وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « أن عليا عليه السّلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه » (4)
5124 وروى علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » (5).
5125 وروى صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فليلقاه رجل أو يستقبله فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قال : قلت يقولون : هذه دغارة معلنة (6) وإنما المحارب في قرى مشركية (7) فقال :
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 مسندا بنحو أبسط.
(2) بيان لطريق النفي الشبيه بالصلب وهذا التفسير للنفي مخالف للمشهور.
(3) في الكافي والتهذيب في القوى عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن ».
(4) مروي في الكافي ج 7 ص 246 عن أبي عبد الله عليه السّلام.
(5) محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة ، ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة. ( المرآة )
(6) تقدم أنها بمعنى الفساد ، وأخذ الشئ اختلاسا.
(7) « مشركة » خ ل.




