مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 66 من 551

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا (1).

5118 والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (2)

5119 وروى « أن عليا ( عليه السّلام ) قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » (3).

5120 وروى « أن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ، ثم قال : طئوا عليه عباد الله ، فوطئ حتى مات » (4).

والعبد الآبق إذا سرق لم يقطع ، وكذلك المرتد إذا سرق ، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه ، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام ، فإن أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل (5).

5121 وسئل الصادق ( عليه السّلام ) ( عن قول الله عزّ وجلّ : « إنما جزاء الذين

__________________

شره » ، وفي الشرايع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولو كانت شلاء وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين.

(1) روى الكليني ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد سرق وختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع ».

(2) رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفصل عن أبي عبد الله (ع) بلفظه.

(3) رواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام.

(4) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال ، « أتى أمير المؤمنين عليه السّلام الخ ».

(5) روى الكليني في الكافي ج 7 ص 259 في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته ».

الصفحة 66 من 551