أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع (1).
والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس. روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ). ورواه الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (2).
__________________
من ثوب الرجل قطع ».
وفي آخر عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال : فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ». وعن مسمع أبي سيار عنه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين عليه السّلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال : إن كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه ».
(1) روى الكليني ج 7 ص 227 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف » ، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن ».
وفي الموثق عنه عليه السّلام من رواية سماعة قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ».
(2) روى المؤلف في العلل ج 2 ب 325 تحت رقم 6 عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام « في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال » ورواه الكليني في الصحيح. وروى المؤلف بالاسناد الأول من ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلي بن رئاب وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل أشل اليد اليمنى سرق؟ قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن




