من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته ، قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود ».
5116 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى » (1).
وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى فقطعت يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (2).
5117 وقال على ( عليه السّلام ) : « لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني اعزره ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى » (3).
وليس على الذي يسلب الثياب قطع ، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى ، فان طر من القميص الأسفل فعليه القطع (4).
وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان وقد روى أنه إن
__________________
(1) مروى في الكافي في الصحيح ، وقال العلامة المجلسي رحمه الله لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق. وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به.
(2) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام ، راجع الكافي ج 7 ص 224.
(3) كأن فيه خلط ، وفي الكافي « لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره » وفي حديث آخر « لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى ».
(4) روى الكليني ج 7 ص 226 في مرسل كالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم




