5108 وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم » (1).
5109 وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : « رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع ، قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه (2) ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » (3).
5110 وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم (4) قال : يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذي ذهب بالثوب وليس عليه قطع إنما هي خيانة ».
5111 وقال الصادق ( عليه السّلام ) : « كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إذا سرق الرجل أو لا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال » (5).
5112 وروى أنه « إن سرق في السجن قتل » (6).
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 بسند صحيح ، وحمل على أخذه من حرز ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك ، مطلقا.
(2) ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الأقل فلا بد من حمل قوله « لا شئ عليه » على معنى لا يرد ولا يستعاد منه شئ وذلك لا ينافي وجوب تعزيره.
(3) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون : الترس.
(4) أي رهنا على ما ابتاع.
(5) كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج 7 ص 223 عن أبي عبد الله عليه السّلام ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه.
(6) في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال : قال إذا أخذ السارق قطعت يده




