مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 6 من 551

ونهى عن الغيبة والاستماع إليها. ونهى عن النميمة والاستماع إليها (1) ، وقال : لا يدخل الجنة قتات يعني نماما ، ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم (2).

ونهى عن اليمين الكاذبة ، وقال : إنها تترك الديار بلاقع (3) ، وقال : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزّ وجلّ وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع (4).

ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر (5).

ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (6) ، وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عزّ وجلّ.

ونهى عن تصفيق الوجه (7) ، ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة (8) ، ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما للنساء فلا بأس.

ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعنى تصفر أو تحمر ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك . (9)

__________________

(1) كل هذه محرم اتفاقا ، لما يفهم من الوعيد.

(2) حمل على الكراهة الا إذا تضمن الفسق فحينئذ حرام.

(3) وبلاقع جمع بلقعة وهي الأرض القفر.

(4) يمين الصبر هي التي يمسك الحاكم عليها حتى يحلف أو التي يجبر ويلزم عليها حالفها.

(5) وكلما يأكله أو يشربه عليها فهو حرام وان لم يشرب الخمر. ( م ت )

(6) تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 115.

(7) يشمل المصيبة وغيرها وضربها وجهه ووجه غيره ، وحمل على الكراهة إذا لم يكن ظلما.

(8) محمول على الحرمة ، وتقدم الكلام فيه في باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة في المجلد الثالث ص 352.

(9) المحاقلة هي بيع الحنطة قبل الحصاد بحنطة منها أو مطلقا ، والمزابنة بيع ثمرة النخل بتمر منها أو مطلقا ، والتفسير إن كان من الرواة فعلى سبيل السهو ، وإن كان من المعصوم (ع) فعلى التجوز ، وكذا في تقديم التمر على الرطب فان الظاهر العكس والظاهر أن السهو من الرواة. ( م ت )

الصفحة 6 من 551