مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 59 من 551

ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما.

5096 ونهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ). (1)

5097 و « سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما السّلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة » يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور (2).

باب

( حد السرقة )

5098 روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) أنه قال : « لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عزّ وجلّ عليه » (3).

5099 وفى رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (4) يعنى في المأكول دون غيره ».

5100 وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام « أن عليا ( عليه السّلام ) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا [ أ ] قطع في

__________________

(1) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد الله عليه السّلام وأخرجه أبو داود والترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس ، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها ، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض.

(2) كان المصنف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء المحرم ، إنما المحرم عنده ما كان في باطل.

(3) مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السّلام.

(4) السنة بفتح المهملة : القحط والجدب ، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته ، وفي الكافي « في عام سنة يعني في عام مجاعة ».

الصفحة 59 من 551