مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 551

5086 وروى أبو أيوب ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن المغصوبة يفترى عليه الرجل (1) فيقول له : يا ابن الفاعلة ، فقال : أرى عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله عزّ وجلّ مما قال ».

5087 وروى عن أبي ولاد الحناط أنه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « أتى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما » (2).

باب

( حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي )

5088 روى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنه قال : « لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذ كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد ».

5089 وفي رواية عمرو بن شمر ، عن جابر يرفعه « أن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) اتي بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان » (3).

__________________

المطالبة بالحد كما ذكره الأصحاب ، وقوله « ضرب المفتري » أي إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك أو كان المطالب الوارث حينئذ.

(1) كذا في الكافي والتهذيب ، وفي بعض النسخ ، عليها وفي بعضها « عليهما ».

(2) رواه الكليني ج 7 ص 242 والشيخ في التهذيب كلاهما في الصحيح.

(3) مروى في الكافي في الضعيف وقال العلامة رحمه الله في التحرير : لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الامام.

الصفحة 54 من 551