مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 551

فقال : يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : هذا حق الله عزّ وجلّ يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين.

5082 وروى ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة ».

5083 وروى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : « الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك ، وإن كان من أمة فلا شئ عليه » (1).

وإذا قال رجل لرجل : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (2) ، وكذلك إن قال له : يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة. (3)

وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام. (4)

__________________

(1) حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لا يعدون قول الرجل لولده « لست ولدي » قذفا ، أو حمل على ما إذا لم يصرح بنفي الولد ، وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه وهم من الرواي.

(2) في الكافي ج 7 ص 208 بسند مجهول عن الصادق عليه السّلام « إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة ».

(3) في الكافي في المجهول عن أبي عبد الله عليه السّلام يقول : « كان علي عليه السّلام يقول : إذ قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فان عليه الحد حد القاذف » والمعفوج المنكوح في دبره.

(4) في الاستبصار ج 4 ص 228 الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي ، عن بريد عن أبي جعفر عليه السّلام « الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد ، وان سمى فعليه لكل رجل حد ».

الصفحة 52 من 551