نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام » (1).
5078 وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم (2) ، عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ، (3) ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ».
5079 وقد روى « أن الزوج أحد الشهود » (4).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (5).
وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس (6).
5080 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ».
5081 وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سئل علي ( عليه السّلام ) (7) عن مكاتب افترى على رجل مسلم
__________________
(1) بظاهر الخبر أفتى الشيخ رحمه الله في النهاية.
(2) غير مذكور في الرجال إنما كان فيها إبراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب.
(3) هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا.
(4) كما في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام وهذا مذهب الشيخ وجماعة.
(5) هذا خلاف فتوى الأصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك.
(6) في الكافي ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ».
(7) كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد [ ولم ينسبه ] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن المكاتب الخ.




