مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 551

5065 وفي خبر آخر قال : « إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة » (1).

5066 وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) « أن عليا ( عليه السّلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك » (2).

5067 وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، قال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » (3).

5068 وروي عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » (4).

5069 وروى جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « أنه قضى (5) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له :

__________________

(1) روى الكليني ج 7 ص 212 في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع » والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث ، والعثرة الزلة.

(2) رواه الحميري في قرب الإسناد ص 72 عن السندي بن محمد البزاز عن وهب وعمل به الأصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح 2 ص 469.

(3) رواه الكليني ج 7 ص 239 في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب.

(4) أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) العياذ بالله وفي التهذيب « قذف بعض جاهلية العرب »

(5) يعني قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) كما في الكافي والتهذيب.

الصفحة 48 من 551