مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 551

فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني : خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه (1).

5062 وفي خبر آخر : « لعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الواصلة والموتصلة يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر » (2).

باب

( حد القذف )

5063 روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « في الذي يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ولا كرامة » (3).

5064 وروى ابن محبوب ، عن حماد بن زياد (4) ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه : لم أجدك عذراء قال : لا حد عليه » (5).

__________________

(1) مروى في التهذيب ج 2 ص 463 والكافي ج 7 ص 261 مع زيادة ، وقال في الشرايع يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر.

(2) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص 250 في الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، وفيه « الواصلة والمستوصلة ». وفي الكافي عن سعد الإسكاف عن الصادق ( عليه السّلام ) نحوه وفيه « الواصلة والموصولة ». وقوله « في هذا الخبر » متعلق بيعني.

(3) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال : لا أي لا ينفع ، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار. وقال في المسالك : يسقط الحد بالعفو لأنه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها.

(4) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.

(5) المشهور أن عليه التعزير.

الصفحة 47 من 551