5059 وروى عباد بن كثير البصري (1) عن جعفر بن محمد ( عليه السّلام ) قال « في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك » (2).
باب
( حد من أتى بهيمة )
5060 روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن (3) إن كان مما يؤكل لحمه ، وإن كان مما يركب ظهره (3) أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها » (5).
باب
( حد القواد )
5061 روى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمد بن سليمان البصري ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت : جعلت
__________________
(1) كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن صهيب كما صرح به في بعضها.
(2) في اللمعة « من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية ».
(3) أي العظام التي لا تحرق غالبا وليس في التهذيب قوله « وتدفن ».
(4) « مما يؤكل » كالشاة والبقر والناقة ، ومما يركب ، أي ما كان غير مأكول في العادة كالحمير والبغال والخيل.
(5) أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها. ( المسالك ).
(6) أي دلال الزنا واللواط.




