مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 551

امرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال : بلى ، فقالت : أين هو؟ قال : هن أصحاب الرس » (1).

5049 وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) « أن عليا ( عليه السّلام ) قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » (2).

5050 وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال (3) : « لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، (4) وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا » (5).

وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه ، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) (6).

__________________

(1) السؤال كان عن السحق نفسه لاعن حده فالجواب عن المقصود

(2) رواه الكليني أيضا بسنده المعروف عن السكوني.

(3) رواه الكليني ج 7 ص 202 مسندا عنه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وفيه « ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد الخ ».

(3) ربما حمل الحد على التعزير.

(5) عمل به الشيخ في النهاية ، وفي الشرايع الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة منهما دون الحد فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فان عادتا قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير.

(6) رواه الكليني في الضعيف عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « دعانا زياد فقال : ان أمير المؤمنين ( يعني منصور ) كتب إلى أن أسألك عن هذه المسألة ، فقلت : وما هي ، فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له : فسل عنها أهل المدينة ، قال فألقي إلي كتابا فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا فاحمله إلى ، قال فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال

الصفحة 42 من 551