مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 551

5045 وفي رواية السكوني أنه « رفع إلى علي ( عليه السّلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » (1).

5046 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ) (2).

باب

( حد اللواط والسحق )

5047 روى حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : « رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت : فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » (4).

5048 وفي رواية هشام ، وحفص بن البختري « أنه دخل نسوة على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني (5) ، فقالت

__________________

(1) قال الشيخ : الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.

(2) يشعر بعدم الحد لو كان في حال الجنون. ( م ت )

(3) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.

(4) قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ، ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف ، وان شاء ألقاه من شاهق ، وان شاء أحرقه بالنار ، وان شاء رجمه ، ووردت روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد.

(5) المشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان وتجلد مع عدمه.

الصفحة 41 من 551