5045 وفي رواية السكوني أنه « رفع إلى علي ( عليه السّلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » (1).
5046 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ) (2).
باب
( حد اللواط والسحق )
5047 روى حماد بن عثمان (3) عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : « رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت : فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » (4).
5048 وفي رواية هشام ، وحفص بن البختري « أنه دخل نسوة على أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني (5) ، فقالت
__________________
(1) قال الشيخ : الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.
(2) يشعر بعدم الحد لو كان في حال الجنون. ( م ت )
(3) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.
(4) قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ، ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف ، وان شاء ألقاه من شاهق ، وان شاء أحرقه بالنار ، وان شاء رجمه ، ووردت روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد.
(5) المشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان وتجلد مع عدمه.




