مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 551

فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم.

قلت : فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة » (1).

[ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ] (2)

5037 وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا ، قال : « إذا قصر وأفطر فليس بمحصن » (3).

5038 وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السّلام ) « أن عليا ( عليه السّلام ) قال : ليس على زان عقر ، ولا على مستكرهة حد » (4).

5039 وروى عاصم ، عن ، محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ولا بالأمة ». (5)

5040 قال : وسأل رفاعة بن موسى (6) أبا عبد الله ( عليه السّلام ) « عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهلة أيرجم؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل

__________________

(1) من شرائط الاحصان التمكن من الفرج كما تقدم.

(2) العنوان ليس في الأصل بل من زيادات بعض المحشين أو النساخ كما يظهر من بعض النسخ وأثبتناه رعاية للأمانة وإن كان الحق حذفه.

(3) رواه الكليني والشيخ أيضا مرفوعا ويؤبده خبر عمر بن يزيد قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحص ».

(4) العقر بالضم دية الفرج المغصوب وصداق المرأة. ( القاموس )

(5) يعني وإن كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن. والصواب « لا ولا يحصن بالأمة ».

(6) رواه الكليني ج 7 ص 179 في الصحيح بدون الذيل.

الصفحة 39 من 551