مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 551

ولا يمين في قطعية رحم ،ولايمين لولد والده ولا لامراة زوجها ولاللعبد مع مولاه (1) ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا وصال في صيام ، ولا تعرب بعد هجرة.

يا علي : لا يقتل والد بولده.

يا علي. لا يقبل الله دعاء قلب ساه.

يا علي : نوم العالم أفضل من عبادة العابد (2).

يا علي : ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليه العابد.

يا علي : لا تصوم المرأة تطوعا إلا باذن زوجها (3) ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، (4) ولا يصوم الضيف تطوعا إلا باذن صاحبه (5).

يا علي : صوم يوم الفطر حرام ، وصوم يوم الأضحى حرام ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام (6).

يا علي : في الزنا ست خصال : ثلاث منها في الدنيا وثلاث منها في الآخرة ، فأما التي في الدنيا : فيذهب بالبهاء ، ويعجل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأما التي في الآخرة : فسوء الحساب ، وسخط الرحمن وخلود في النار.

يا علي : الربا سبعون جزءا (7) فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام.

يا علي : درهم ربا أعظم عند الله عزّ وجلّ من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام.

يا علي : من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة.

__________________

(1) يعنى أن اليمين لا تنعقد في أحد من ذلك ، أو لا يجوز.

(2) المراد العابد الجاهل لا العابد العالم كما هو الظاهر.

(3) ظاهره الحرمة وتقدم الكلام فيه ج 2 ص 80.

(4) ظاهره أيضا الحرمة بدون اذن المولى صريحا.

(5) المشهور الكراهة وتقدم في المجلد الثاني ص 80.

(6) راجع لشرح ذلك ج 2 ص 79.

(7) أي عقابه.

الصفحة 366 من 551