مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 551

ما ذبح على النصب ، ويقول : أنا على دين أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) (1).

يا علي أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي ، وحجب عنهم الحجة فآمنوا بسواد على بياض.

يا علي : ثلاثة يقسين القلب : استماع اللهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب السلطان.

يا علي : لا تصل في جلد ما لا تشرب لبنه ولا تأكل لحمه ، ولا تصل في ذات الجيش ، ولا في ذات الصلاصل ، ولا في ضجنان (2).

يا علي : كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشر ، ومن الطير ما دف ، واترك منه ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية (3).

يا علي : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير فحرام أكله ، ولا تأكله.

يا علي : لا قطع في ثمر ولا كثر (4).

يا علي : ليس على زان عقر (5) ، ولا حد في التعريض (6) ، ولا شفاعة في حد (7)

__________________

(1) تقدم منا كلام ص 89 من المجلد الثالث حول عبد المطلب وفيه فائدة فراجع.

(2) تقدم في المجلد الأول ص 242 القول في ذات الصلاصل والضجنان وأما ذات الجيش فواد بين مكة والمدينة ، وكلها مواضع خسف.

(3) تقدم الكلام فيه في باب الصيد والذبايح ج 3 ص 321.

(4) تقدم في باب حد السرقة تحت رقم 5107 مع بيانه.

(5) أي مهر ، والعقر : الجرح وأصله أن واطي البكر يعقرها ويجرحها إذا اقتضها فسمى ما تعطاه للعقر عقرا بالضم ثم صار عاما لها وللثيب ، ويطلق غالبا على الإماء المغتصبة لكنها مستحقة لأرش البكارة أو يحمل على أن الزاني إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الأداء بل يحد. ( م ت )

(6) والكناية وإن كان يستحق التعزير للايذاء والإهانة ، فرب كناية تكون أبلغ من التصريح. ( م ت )

(7) يعني بعدما وصل إلى الحاكم ، وقد تقدم.

الصفحة 365 من 551